آقا ضياء العراقي

77

شرح تبصرة المتعلمين

ولا يغسله » « 1 » ، وقد تقدّم الكلام فيه في تروك الإحرام فراجع . وأيضا لا بأس بأكل الفواكه وإن كانت رائحتها طيبة ، كالسفرجل والتفاح ، وفي النص : نفي البأس عنها معلَّلا بأنها « طعام وليس من الطيب » « 2 » . * * * ( الثالثة : في تقليم كل ظفر مد من طعام ، وفي يديه ورجليه شاة مع اتحاد المجلس ، ولو تعدد فشاتان ) على المشهور ، لنص أبي بصير - كما في الجواهر « 3 » - المشتمل على التفصيل المزبور ، قال : رجل قلم ظفرا من أظفاره وهو محرم ، قال : « عليه مد من طعام حتى يبلغ العشرة ، وإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة » ، قلت : فإن قلم أصابع يديه ورجليه جميعا ، فقال : « إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان » « 4 » ، وفي نسخة بدل المد قيمته . لكن المشهور أخذوا بالمد ، خصوصا مع اشتمال بقية النصوص أيضا على المد ، نعم في بعض النصوص تحديد البلوغ إلى دم شاة بالخمسة « 5 » ، وبه أفتى الإسكافي ، بل وخيّر بين المد وقيمته . ولعله في الأخير أخذ بالنصين ، الوارد أحدهما بالقيمة والآخر بالمد ، وفي الأول استند بجملة من النصوص ، المشتملة على التحديد بخمسة . لكن لا يخفى انّ النصوص المشتملة على الخمس محمولة على الاستحباب

--> « 1 » وسائل الشيعة 9 : 98 باب 21 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 . « 2 » وسائل الشيعة 9 : 102 باب 26 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 . « 3 » جواهر الكلام 20 : 399 . « 4 » وسائل الشيعة 9 : 293 باب 12 من أبواب بقية الكفارات حديث 1 . « 5 » وسائل الشيعة 9 : 293 باب 12 من أبواب بقية الكفارات حديث 3 .